(محرِّمٌ) هذا خبر المبتدأ في قوله: (والسَّعوط) وما عطف عليه؛ يعني: السعوط وما عطف عليه محرِّم، (السعوط) يجوز فتح السين وضمها، وكذلك الوجور، لكن يختلف المعنى، بالضم الفعل، وبالفتح ما يسعط به، أو يوجر به، مثل السَّحور والسُّحور، السُّحور الفعل، والسَّحور ما يؤكل، ومثل الوَضوء والوُضوء، الوَضوء الماء، والوُضوء الفعل، والطَّهور والطُّهور، الطَّهور الماء، والطُّهور الفعل، وهلم جرا.
أما السَّعوط: فهو ما يكون في الأنف، وأما الوَجورُ: فهو ما يكون في الفم، الفرق واضح ولّا غير واضح؟
طالب: الفرق واضح.
الشيخ: السعوط في الأنف، الآن في المرضى في المستشفى يضعون أنبوبة في الأنف وتغذي الرجل، الوجور في الفم؛ يعني في أحد شقي الفم؛ إما اليمين وإما اليسار، أيضًا يوجر المريض بمعنى أنه يسقى من فمه.
السعوط كيف؟ يؤتى باللبن من المرأة ويحقن الصبي مع أنفه، والوجور يحقن من فمه.
(ولبن الميتة) محرِّم، ما دمنا نقول إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات، كيف يكون من المرأة الميتة؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات، ويش باقي؟
طلبة: رضعة واحدة.
الشيخ: رضعة واحدة، لما ماتت وإذا ثديها مملوء لبنًا فسلط الصبي عليه فمصه وشربه، نقول: هذا محرِّم كما لو كانت حَيَّة، بقي أن يقال: المشكل؛ هل هذا الحليب طاهر ولّا نجس؟
طالب: طاهر.
الشيخ: الجواب، هل هذه الميتة طاهرة أو نجسة؟
طلبة: طاهرة.
الشيخ: طاهرة، إذن حليبها طاهر، وقال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرِّم؛ لأن هذا شيء نادر، والله عز وجل يقول:{أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[النساء: ٢٣]، والميتة ترضِع ولّا ما ترضِع؟