للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ويش ها الجواب هذا؟ ! يا الله، يمشي ها الجواب؟ لا ترضع يا جماعة، ميتة، لا عندها إرادة ولا قدرة فهي لا ترضع، ولهذا ذهب بعض العلماء -وهو أقرب إلى الصواب- إلى أن لبن الميتة ليس بمحرِّم؛ لأن الله قال: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، وهذا يدل على فعل الواقع من المرضعة، لبن الميتة.

(والموطوءة بِشُبْهَةٍ) الموطوءة بشبهة؛ إما شبهة عقد، وإما شبهة اعتقاد.

شبهة العقد: أن يتزوجها بعقد ليس بصحيح لكنه يظنه صحيحًا، كما لو تزوجها بولي هو أخوها من الأم، ظن أن الأخ من الأم ولي، وليس بولي، لما تزوجها الرجل دخل عليها وجامعها، هذا الوطء شبهة؟

طالب: شبهة.

الشيخ: شبهة، عقد ولا اعتقاد؟

الطالب: عقد.

الشيخ: عقد؛ لأنه ظن أن العقد صحيح.

شبهة الاعتقاد: رجل دخل بيته ووجد على فراشه امرأة تشبه زوجته تمامًا، وكان فيه إشفاق للجماع فجامعها على طول بدون أن يتأنى ويتروى؛ لأن ظاهر الحال أنها، أجيبوا يا جماعة؟

طالب: امرأته.

الشيخ: أنها زوجته، امرأة على الفراش متجملة، وهي مشابهة لزوجته، فيظنها هي أو فيظنها إياها، فجامعها، هذا شبهة أيش؟

طلبة: اعتقاد.

الشيخ: شبهة اعتقاد، المهم أن الأول والثاني -الأول اللي عقد عليها بولد أخيها من أمها، والثاني الذي جامعها يظنها زوجته- إذا حملت وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن، فهل لبنها محرِّم أو غير محرِّم؟

الجواب: محرّم لا شك؛ لأن الرجل الذي جامع في الصورة الأولى والثانية يعتقد أنها زوجته، وأن هذا الجماع في محله، فيكون ما ترتب عليه حلالًا، فلبن الموطوءة بشبهة كلبن المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه.

(أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ) الموطوءة بعقد فاسد لبنها كالموطوءة بعقد صحيح، الموطوءة بعقد فاسد هو أن يتزوج الإنسان امرأة بنكاح فيه خلاف، لم يجمع العلماء على بطلانه، فيطؤها فتحمل وتأتي بولد، ويكون فيها لبن فترضع به، فنقول: إن لبنها كلبن الموطوءة بعقد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>