الشيخ: لا، التعليل غير الدليل، التعليل من الأدلة العقلية ما هو من الأدلة الفعلية، أنسيت؟ سبحان الله.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» (٢).
الشيخ: نعم، هذا اثنان، دليل ثالث؟
طالب: قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».
الشيخ: ذكرها.
طالب: حديث عقبة عندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (٣)، ولو كان يحرم رضاع الكبير لقال: أرضعيه.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على النساء، قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، الحمو؛ يعني: قريب الزوج، يدخل على زوجة قريبه، قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، ولو كان رضاع الكبير مؤثرًا لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه، هذه ثلاثة أدلة، فإن قال إنسان: ما جوابكم على حديث سالم مولى حذيفة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحسنت، نقول: هو خاص في مثل حاله، فإذا وجد إنسان قد تبناه أهل البيت، وصار بمنزلة أولادهم وأرضعوه بعد الكبر صحَّ، لكن هذا لا يمكن في الوقت الحاضر، السبب؟
الطالب: أن التبني حُرّم.
الشيخ: أن التبني حُرّم، لا يمكن.
من قال: إن هذا للحاجة، وأنه متى احتيج إليه جاز إرضاعه؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ونستدل على هذا بحديث الحمو: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، فلو كان مطلق الحاجة جاعلًا اللبن محرمًا لكان حل مشكلة الحمو أن ترضعه زوجة قريبه، إذن قصة سالم لا نقول: إنها مخصوصة بشخصه؛ لأنه ليس في الإسلام حكم مخصوص بالشخص، الإسلام ما بينه وبين أحد ( ... )، لكنه مخصوص بالحال، الحال لا توجد بعد تلك الحال التي وقعت لسالم.
إذا شرب الطفل لبنًا بغير إرضاع؟
طالب: صحَّ.
الشيخ: كيف يصح؟ معلوم يصح، ما أحد بيقول: حرام، لكن هل يؤثر أو لا يؤثر؟
الطالب: يؤثر ( ... ) وخمس وجبات.