للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، خمس مرات يؤثر، بارك الله فيك؛ لأن العبرة بالتغذي باللبن، وقد حصل.

ما هي الرضعة التي يثبت بها الحكم؟

طالب: تكون خمس وجبات.

الشيخ: يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ إنه ما دام إنه التقم من الثدي فهي رضعة فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصارت رضعة أخرى، أو المراد الرضعة؛ يعني: ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا؟ ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: الأخير هو الصحيح، فإذا قال قائل: لماذا لا تحتاطون وتجعلونها المصة؟

قلنا: الاحتياط بالأخير ليس بهذا؛ لأن الأصل عدم التأثير، فلا نقول: إنه مؤثر إلا بيقين، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.

انتهينا إلى قوله (أو زنا) يعني لبن الموطوءة بزنا محرِّم.

مثال ذلك امرأة زنت والعياذ بالله، وأتت بولد وأرضعت بلبن هذا الولد طفلًا فهل يكون محرِّمًا؟

الجواب: نعم يكون محرِّمًا ولكن هل له أب؟ لا، له أم وليس له أب؛ لأن ولد الزنا لا ينسب للزاني فإذا كان ابنه الذي خلق من مائه لا ينسب إليه فالذي رضع من لبن موطوءته لا ينسب إليه، وعليه فيكون لهذا الولد أم، ولا أب له، كما أن ولد الزنا له أم وليس له أب، واضحة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فيه لغز؛ هذا رجل له أم من الرضاع وليس له أب، غير مسألة الزنا، يقول العلماء: نعم يمكن له أم ولا له أب، كيف ذلك؟

تكون امرأة أرضعت هذا الطفل مرتين وهي عند زوج، ثم مات الزوج أو طلقها فتزوجت آخر، وأتت منه بولد، وأرضعت الطفل الذي أرضعته مرتين أرضعته ثلاث مرات، صار له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ لأنها أرضعت بلبن الأول مرتين وبلبن الثاني ثلاثا فصارت أمًّا؛ لأنها أرضعت خمسًا، وليس له أب؛ لأنها إنما أرضعت وهي في حبال الأول مرتين وفي حبال الثاني ثلاثًا، على العكس يكون له أب وليس له أم، إنسان له أب من الرضاع وليس له أم، ما تقول، يمكن؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>