الشيخ: إي، هذا فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: إذا تَيَقَّنَّا نفعه، أو غلب على ظننا وجب، وهذا يمكن في بتر عضو يُخْشَى من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الأشياء الأخرى ما تتيقن، حتى لو قلت: إن هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشفون منه، فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض آخر، فكيف نوجِب على الإنسان ما لا يُدْرَى عن عاقبته.
أما إذا كان يقينًا ينفع كما قلت لك، أحيانًا تكون فيه آكلة في أصبع من الأصابع، ويقول الأطباء: لا بد من قطعه، وإذا قُطِعَ انقطع المرض، فهنا نقول بالوجوب، فيه شيء يسمى ذات الجنب، تعرفونه؟
طالب: الشلل النصفي.
الشيخ: لا، ذات الجنب هو عبارة عن أن الرئة تلتصق بالأضلاع، وإذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفعه، إن أراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة، فيه له دواء نافع جدًّا وهو الكي، سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفَّس المريض، هذا يمكن نقول بالوجوب.
طالب: يا شيخ، من القواعد المعروفة أن كل صلاة يُشْرَع فيها الاجتماع يجهر بها بالقراءة، هل يُسْتَثْنَى من هذا صلاة الجنازة؟
الشيخ: لا، الجنائز أصلًا ما فيها جهر، لا في الليل ولا في النهار.
الطالب: الفاتحة.
الشيخ: لا، ولا الفاتحة، ما يُجْهَر فيها.
الطالب: ( ... ) يُسْتَثْنَى يا شيخ؟
الشيخ: كيف يستثنى؟ ! صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر أصلًا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه للتعليم فقط، ولهذا قال: ليعلموا أنها سنة (٥)، وإلا فالأصل أنها سرية ليلًا ونهارًا.
طالب: شيخ، أثابكم الله، إذا جاءت المرأة إلى أم الإنسان وقالت بأنها أرضعته، والأم تقول: هي ما أرضعته؟
الشيخ: هي ثقة التي قالت أنها أرضعته؟
الطالب: إي ثقة.
الشيخ: ثقة، إذا اجتمع نافٍ ومُثْبِت مَن يُقَدَّم؟
الطالب: يُقَدَّم الناقل عن الأصل.
الشيخ: أيش الناقل عن الأصل، مُثْبِت ونَافٍ مَن يُقَدَّم؟