للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا بَيِّنَةَ)، فإن وُجِدَ بينة فالحكم لها، يعني مثلًا شككنا هل رضع هذا الطفل أو لا، فجاءنا شاهد وقال: أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، ماذا نعمل؟ يثبت التحريم؛ لأنه وُجِدَت البينة، أو شككنا هل رضع خمسًا أو أقل؟ فقال: أشهد أنه رضع خمسًا، يثبت التحريم.

ولكن ما هي البينة هنا؟ البينة امرأة عدل، إذا صار امرأة موثوقة في دينها وفي حفظها ثبت التحريم.

ودليل ذلك أن رجلًا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته التي قالت امرأة: إنها أرضعتهما -الزوج والزوجة، فصارَا أخوين- فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (٤) يعنى كيف تُبْقِيها وقد قيل: إنها رضعت معك، وهذا دليل على أن البينة كم؟ امرأة واحدة ثقة، فإن شهد رجل فمن باب أولى؛ لأن الرجل أثبت في شهادته من المرأة، فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى، والله أعلم.

طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن الصورة للذِّكْرَى محرَّمة؛ لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه صورة، لماذا لا نذكر ذلك في صورة الزوجة للتمتُّع؟

الشيخ: لماذا أيش؟

الطالب: صورة الزوجة للتمتع بها.

الشيخ: إي، هذه لغرض مقصود؛ لأن كل شيء يوجب المودة بين الزوجين فهو مطلوب شرعًا.

الطالب: الملائكة يا شيخ.

الشيخ: كل شيء مباح، الملائكة لا تمتنع من الدخول فيه.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: العلاج، لا يَلْزَم المريض أن يتداوى، فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يَلْزَمُه تناوله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>