وقول المؤلف -رحمه الله-: (فهي زوجته حكمًا) أي: لا حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها أخته من الرضاع، لكن القاضي يحكم بأنها زوجته؛ لأن الرجل يُنْكِر هذا، ولو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع، لحصل شر كثير، ما هو الشر؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لكل امرأة ما تريد زوجها تقول: هو أخوها من الرضاع، لكننا لا نقبل هذا الشيء.
قال المؤلف رحمه الله -وهو أهم من المسائل اللي سبقت-: (إذا شُكَّ في الرضاع أو كمالِه أو شكَّت المرضِعة وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا تَحْرِيمَ).
هذه مسائل مهمة جدًّا:
(إذا شُك في الرضاع) يعني: أن أهل الطفل شَكُّوا هل رضع من المرأة هذه أو لا، فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع فلا يثبت التحريم، إذا شُك في كماله بأن قالوا: نعم، الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات، لكن لا ندري أرضع خمسًا أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل الحِلّ، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس فلا تحريم، وهذا من أكثر ما يقع.
دائمًا اللي يسألون عن هذا الرضاع، نقول: كم رضع؟ قال: والله ما أدري، هو جاء عند المرأة من أول النهار إلى آخر النهار ولا ندري كم رضع، فما جوابنا على هذا؟ أن نقول: لا تحريم، الولد ليس ولدًا لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات.
(أو شكت المرضعة) بأن شكت في الرضاع، أو في كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل، بل من المرضعة، قالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو لا؟ أمه أعطتني إياه وذَهَبَت إلى السوق، ولا أدري أرضعته أم لا؟ هذه صورة.
الصورة الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته، لكن لا أدري أرضعته خمسًا أم أقل؟
في كلتا الصورتين لا تحريم، يعني لا يكون الولد ولدًا لها.