للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لزوجته: أنت أختي للرضاع، كَذَّبَتْه، ثبت بطلان النكاح في حقه، ليش؟ لأنه أقر بأنه باطل، أما في حقها فلا، ولكن ماذا تصنع هذه المرأة المسكينة التي تعتقد أنها في حبال هذا الرجل؟

نقول: يُلْزَم الرجل بأن يطلقها، فإذا قال: كيف تُلْزِمُوني بأن أطلِّق وأنا لا أعتقدها زوجة؟ نقول: لكن هي تعتقدك زوجها، فلا بد أن تفك أسرها، فإن قال: لا أفعل، قلنا: يطلِّق عليه القاضي وينتهي الموضوع.

(فإِنْ قَالَتْ هِيَ ذلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا) هذه مشكلة عاد.

المرأة قالت: إنها أخت زوجها من الرضاع، هل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صَدَّق تبيَّن بطلانُه، وإن كَذَّب فهي زوجته حُكمًا، لكن يُشْكِل كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ !

نقول: لكن هو لا يعتقد، في مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، ويش معنى تفتدي؟ أي: تعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها أن تمكِّنه من نفسها وهي تعتقد أنه ليس بزوج، أفهمتم يا جماعة؟

طالب: فهمنا.

الشيخ: إذا قال قائل: على رأيكم هذا ترون أن هذه الزوجة لا تُمَكِّن زوجها من الاستمتاع بها؟

قلنا: نعم نرى هذا.

فماذا يصنع الزوج إذا كانت هذه الزوجة تأبى أن يستمتع بها؟ نقول: حكمها حكم الناشز، ليس لها نفقة، وليس لها قَسم إن كان معه زوجة، وليس لها حق، وفي هذه الحال يتدخل القضاء، فيُلْزِم الزوج بأن يطلق، ولكن يعطَى مهرَه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع امرأة ثابت بن قيس التي قالت: أنا لا أطيقه، فقال: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ »، قالت: نعم، قال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (٣).

فهمنا الآن أنه في هذه الحال لا بد أن يتدخل القضاء لفك الحصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>