(فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ فَلَا مَهْرَ) إن كان قوله لها إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها وصدَّقَتْه قالت: نعم صَدَقْت، فهنا لا مهر.
التعليل؛ لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له.
(وَإِنْ أكْذَبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُهُ)، (أكذبته) يعني قالت: إنه كاذب، فلها نصف المهر.
اسمع: رجل بعد أن عقد على امرأة قال: إنها أختي من الرضاع، بالنسبة له حكم النكاح باطل، بالنسبة لها إن صَدَّقَتْ فالنكاح باطل، وإن كَذَّبَتْ فلها نصف المهر؛ لأن الفُرقة جاءت من قِبَل الزوج، وكل فُرقة جاءت من قِبَل الزوج قَبْل الدخول فإن عليه نصف المهر.
ولهذا قال:(وإن أَكْذَبَتْه فلها نصفه)
(ويجب كُلُّهُ بَعْدَهُ) يعني لو كان قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع، وجب المهر كاملًا؛ بماذا استقر؟
استقر بالدخول، فيجب المهر كاملًا، وهذا سواء صَدَّقَتْه أو لم تُصَدِّقْه، لكن يبقى النكاح هل يبطل أو لا يبطل؟
إن صَدَّقَتْهُ بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقَا على أنه نكاح باطل، وإن كَذَّبَتْهُ بطل النكاح في حقه، ولم يبطل في حقها، وحينئذٍ يلزم الزوج بأن يطلِّق، فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أنها ما هي زوجة؟
نقول: لكن هي تعتقد أنها زوجة، وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحدًا؛ لأنها تعتقد أنها مع زوجها، فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق، وحينئذٍ يُجْبَر على أن يُطَلِّق، فإن أبى أن يطلق طَلَّق عليه القاضي؛ لئلا تبقى المرأة محبوسة، أفهمتم هذا أو لا؟
نعيد مرة ثانية: رجل قال لزوجته: أنت أختي للرضاع وصَدَّقَتْه، فما حكم النكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل، سواء قَبْل الدخول أو بعد الدخول، لكن الذي يختلف المهر؛ إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وبعده لها المهر.