للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تسلُّمه إياها فواضح بأن يدخل عليها أو تُزَفَّ إليه، بأن يدخل إليها كما هي عادتنا نحن؛ أن الزوجة تبوء إلى الزوج عند أهلها، أو تُزف إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم؛ أن الزوج يبقى في بيته وليؤتى بالمرأة إليه؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الإنسان الذي ينتظر أن تُزَفَّ إليه زوجته يُعذَر بترك صلاة الجماعة؛ لأنه ينتظر زوجته، فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاؤوا إلى البيت لم يجدوا أحدًا، فيقولون: هذا الرجل استخار يمكن.

طالب: ( ... )

الشيخ: المهم، سبحان الله، هكذا قالوا.

إذا تسلَّمها، أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها، افرض أن المرأة قال له أهلها: نحن مستعدون أي ليلة تبغي تدخل مستعدين، لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر، فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه، فإنه واجب عليه أن ينفق؛ وذلك لأنها زوجة، والاستمتاع بها ممكِن، والتأخير من الزوج، فإذن هي معذورة؛ لأنها بذلت الواجب، ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع، والنفقة في مقابلة الاستمتاع؛ لقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]، فإذا كان كذلك وكان التأخير منه، فإنه لا يُعذَر بأي شيء؟ بسقوط النفقة، فيجب عليه أن يُنْفِق، وعلى هذا لو أنه تزوَّج امرأة وعقد عليها، وقالوا له: تفضل، ادخل الليلة القابلة، ولكنه أبى، وصار يماطل فيهم، فإنه يجب عليه الإنفاق؛ لأن عقد النكاح قد تَمَّ، وهي محبوسة لأجله، وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج، فيجب عليه أن ينفق، لكنه لو طلب الإمهال لمدةٍ جرت بها العادة؛ مثل: قال: انتظروا هذا الأسبوع حتى أرتِّب منزلي، وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال هو معذور، فلا نفقة عليه حينئذٍ؛ لأنه فات تسلمها لعذر، وأما إذا كان يماطل بهم فليس له الحق في إسقاط النفقة.

طالب: فيه ناس يا شيخ تقول: في عرف الناس أن بين العقد وبين الدخول مدة طويلة عرفًا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>