الشيخ: لا، ما يكون بينهم مدة طويلة الآن، كان بالأول يمكن يصير، لا الآن أبدًا؟
طالب: أحوال نادرة.
الشيخ: اللي أعرف الآن غالب الزواجات أنهم يعقدون إما ليلة الزواج وإلا قبله بيومين ثلاثة، هذا الغالب، يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت، يعقد له عليها ويتأخر مثلًا لمدة سنة، أو ستة أشهر، أو سنتين أيضًا، هذه المسألة الآن يمكن نبحثها؛ إذا كان تأخير الدخول باتفاقٍ بين الطرفين؛ مثلًا البنت صغيرة، أو مثلًا أهلها لهم عذر؛ يريدون أن تبقى عندهم لمدةٍ معينة، فهل تسقط النفقة حينئذٍ أو لا تسقط؛ لأنه باتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط هنا، لا تسقط النفقة، وأنه يجب عليه الإنفاق لأنه لو شاء، ويش لو شاء؟ لطلب المبادرة في الدخول، فينظر عاد إذا طلب المبادرة في الدخول وأَبَوا حينئذٍ يكون ليس لها نفقة، لكن ما دامت المسألة باتفاقهم، فإنها محبوسةٌ له، وتأخيرها برضا منه، فيجب عليه الإنفاق، وطبعًا هذا عند التنازع، أما عند التسامح مثلًا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه لا يُنْفِق عليها، فمع التسامح لا بأس به، لكن عندما يأتي محاقة؛ كل واحد منهم يريد الحق، فإنه على هذا التفصيل الذي سمعتم.
بماذا تسقط النفقة؟
طالب:( ... ).
الشيخ: بماذا؟ التسليم أو البذل.
الطالب:( ... ) العقد.
الشيخ: لا؛ لأنها قد تمتنع هي، ما تسلم نفسها، يقولون: نبغي ننتظر، كل ما آجي أقول: يلَّا خلونا ندخل. قالوا: انتظر، وهذا يسقط النفقة.
طالب:( ... ) ما امتنعت؟
الشيخ: إذا امتنعت؛ ولهذا قلنا: إذا بذلت نفسها، وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق.
الطالب: حتى ولو بذلت بعد العقد الظاهر.
الشيخ: إي نعم، إلا أني قلت لكم: إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدةٍ معينة فلا حرج.