للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة تسقط .. أولًا: لا بد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فما دام الاستمتاع ممكنًا فالنفقة جارية، وإذا تعذَّر الاستمتاع فإن النفقة تسقط، لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم، وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليه، وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية، فحينئذٍ نقول: الأصل، ونحن نريد أن نرسم خطوطًا عريضة في هذا الباب؛ فنقول: النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذَّر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر، فالنفقة ساقطة ويش بعد؟ مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب النساء؛ لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف، وإذا كان بسبب من المرأة يكون مع العذر، فإنها ساقطة بدون إثم، وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جارية ما تسقط، هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع، ونحن نذكر لذلك أمثلة:

مثلًا امرأة صامت نفلًا، صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولَّا لا؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار، وإن كان يجوز له أن يفعل، ولكنه يجد نفسه في حرج، يجد نفسه في حرج أن يُفسِد عليها صومها، إذن فهنا منعته من كمال الاستمتاع، مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، حينئذٍ نقول في هذه الحال: النفقة ساقطة في النهار؛ يعشيها ولا يغديها، ولَّا لا؟ السحور يجب عليه ولا ما يجب؟

الطلبة: ما يجب.

الشيخ: ما يجب؛ لأنه هو الغداء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا؛ تستمع به بالنهار، في العشاء أفطرت الآن تمكَّن من الاستمتاع، فتسقط نفقتها، مع أن الفقهاء يقولون: إنها تسقط نفقتها مطلقًا، حتى في الليل؛ لأنها منعته كمال الاستمتاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>