للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو سافرت المرأة لعذر؛ كمرض، سافرت بعذرٍ كمرض، تسقط نفقتها ولَّا لا؟ تسقط لكن بلا إثم؛ لأن هذا الأمر لعذر، وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم؛ لأنها معذورةٌ في ذلك.

لو سافرت لحاجة الزوج، هو الذي أمرها، تسقط ولَّا لا؟

طالب: لا تسقط.

الشيخ: لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو، تعذُّر الاستمتاع من جهته؛ هو الذي أمرها أن تسافر، وهذا القول هو الراجح، والمذهب يقولون: إذا سافرت ولو بإذنه، إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة، ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه، فهو الذي أسقط حقه، لو شاء لقال لها: لا تسافري.

طالب: ( ... ) لو سافرت المرأة مثلًا النفقة ( ... ) المعروف.

الشيخ: لا ما يجب عليه.

الطالب: في العرف الآن ( ... ).

الشيخ: بس الناس يتسامحون الآن، لكن لو تصل للمحاقة عند القاضي ما مكَّنها من ذلك، ما يمكنها من ذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، إذن ما تأثم، لكن ويش ذنب الزوج إنه يخليه ينفق سنة أو سنتين على زوجته وهي تعالج.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، في ذمته ولم ينتفع بها.

الطالب: ما تجب عليه النفقة؛ لأنها زوجته.

الشيخ: هي زوجة لكن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا كان ما حصل له الاستمتاع فإنها تسقط، كيف إني أنا أعطيها مثلًا ما تستمتع به من المال والإنفاق وهي لم تعطني ما أستمتع به؟

الطالب: هي لو كانت صحيحة ما منعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>