للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: معلوم؛ ولهذا قلنا: إنها لا تأثم، هي الآن للزوج عليها حق الاستمتاع، فإذا امتنعت منه بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة، ولعذر فلا نفقة ولا إثم، لكن يبقى علينا أن نناقش الموضوع بالنسبة للعرف، هل نقول مثلًا: إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعذر الاستمتاع لعذر فالنفقة جارية، وأننا نتبع في ذلك العرف؛ لأن الله تعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع النفقة؛ لأن العرف جارٍ بها، هذا في الحقيقة عندي محل نظر؛ وذلك لأن قوله: {عَاشِرُوهُنَّ}؛ (عاشر) تقتضي المعاشرة من الجانبين؛ لأن (فاعَل) فعلٌ يقتضي المشاركة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة، وهي في الحقيقة هنا لم تبادلني العشرة؛ لأنها تعذر الاستمتاع بها، وكأني أنا لا زوجة عندي، بل هذا هو الواقع ما عندي زوجة، فإذن كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول: إن قول الله سبحانه وتعالى: {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩] يقتضي العشرة من الجانبين، فهنا لا عشرة من الجانبين؛ لأن جانب الزوجة سقط، فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضًا.

في مسألة: إذا صامت عن فرضٍ متعيِّن في وقته، تسقط نفقتها ولَّا لا؟

طالب: لا تسقط.

الشيخ: ما تسقط، إذا صامت عن فرضٍ متعين في وقته؛ مثل صامت رمضان، وهو أي: الزوج مثلًا مريض ما يصوم؛ ممنوع من الصوم في رمضان، فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع: سقطت نفقتها، أو نقول: إن هذا واجبٌ شرعي فهو مستثنى؟ نقول: هذا واجب شرعي فهو مستثنى.

ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف؛ لو وجب عليها الحج وسافرت للحج، هل يجب عليه الإنفاق؛ أي: إنفاق مقدار نفقة الحضر؟ أو ما يجب عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>