انظر المسألة الآن؛ امرأة وجب عليها الحج، وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه، المرأة الآن عندها مال، وأخوها يريد أن يحج بها، الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع، لماذا؟ لأن الحج فريضة. حجت المرأة، هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: نشوف؛ إن قلتم: يجب. قلنا: قياسًا على وجوبها في صيام الفرض، وإن قلتم: لا يجب. قلنا: قد يكون بينهما فرق؛ قد يكون بينهما فرقٌ من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع بها وهو الليل، ثم في النهار أيضًا له أن يستمتع منها بالتقبيل، والضم، وما أشبه ذلك، لكن إذا سافرت انقطع الاستمتاع بها ليلًا ونهارًا، كاملًا وناقصًا؛ فعلى هذا لا يمكن القياس. ومن ثَمَّ قال الفقهاء: إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، إلا أنهم قالوا: إذا كان الفرض بسببها كالنذر. وأما إذا كان الفرض بأصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق؛ لأن هذا مستثنى شرعًا مثلما قالوا في صيام الفرض.
الخلاصة أننا ينبغي لطالب العلم -ولا سيما بالنسبة لكم أنتم- أن يعرف الخطوط العريضة في هذا الباب، ثم تأتي هذه المسائل الجزئية، تجد أنها فيها خلاف، والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط بهذه المسألة، هل إنه يتحقق فيه مسقط النفقة أو لا يتحقق؟
ما هي الخطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا: إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه، إذا كان من جهة الزوجة بعذر سقطت بدون إثم، وإذا كان منها لغير عذرٍ سقطت مع الإثم، هذا هو الضابط، والمسائل الفرضية كثيرة، لكن هذا هو مدار هذه المسألة.