للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نفقة موسر، يجب أن يُعطِي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد؛ كسوةً وطعامًا وسكنى، فمثلًا لو فرضنا أنها امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك، نعم، وهو إنسان غني جدًّا من أغنى أهل البلد، وراح ( ... ) خيمة صوف بظاهر البلد، وقال: ما ( ... ) يجوز ولَّا لا؟

الطلبة: ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز، يجب عليه أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي.

معسر وعنده امرأة موسرة؟

الطلبة: معسر.

الشيخ: نفقته معسر؛ فيقول الزوج للزوجة: ما عندي إلا هذا، جبن وخبز في فطور، ورز ونحط معاهم شيئًا بسيط من الطعم للغداء و ( ... ) للعشاء، هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين، تقول: أنا عند أهلي أفطر بكذا وكذا وكذا، وأتغدى كذا وكذا، وأتعشى كذا وكذا، لازم تعطيني زي اللي عند أهلي، يلزمه ولا ما يلزمه؟

الطلبة: ما يلزمه.

الشيخ: نعم ما يلزمه؛ لأن المعتبر حال الزوج.

نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة؛ فقيرٌ عنده موسرة ويش يُلزَم؟ بنفقة موسر، يلزم بنفقة موسر، إذا قال: ما عندي شيء، يقول: ويش اللي جابك إلى الموسرين ( ... ) ما أخذت إلى امرأة فقيرة، نعم، ليش ( ... )، فيلزَم بنفقة موسر.

موسر تحته فقيرة، عنده فقيرة، ويش الواجب عليه؟

الطلبة: معسر.

الشيخ: نفقة فقير؛ يعني: معناه إذا صار عنده زوجتان؛ واحدة من ناس موسرين، وواحدة من ناس معسرين، يحط هذه في فيلا فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء، وهذه يحطها في خيمة صوف، ويحملها بالعربية ولَّا على الحمار، وليس لها إلا هذا، نعم، ليش؟ لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معسر حيث إن المعتبر أيش؟ حال الزوجة.

طالب: ما يعدل بينهن.

الشيخ: ما يعدل، العدل بينهن أن يعطي كل واحدة ما يجب لها، الآن لو بيعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلًا جائرًا، ولو ينقص الموسرة يخليها مثل الفقيرة صار جائرًا.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>