للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هادول يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة، أنا قلت: على الرأي هذا.

المذهب عند الحنابلة أن المعتبَر حالهما؛ ففي فقيرةٍ تحت موسر أو موسرةٍ تحت معسر؟

الطلبة: متوسط.

الشيخ: يجب متوسط، وعند الشافعية المعتبر حال الزوج؛ ففي فقيرةٍ تحت موسر نفقة موسر، وفي غنيةٍ تحت معسر نفقة معسر، وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة؛ ففي موسرةٍ تحت فقير نفقة موسر، وفي فقيرةٍ تحت غني نفقة معسر فقير، ولكن أصحَّ هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضًا أن المعتبر من؟ حال الزوج؛ لقوله تعالى وهو نصٌّ صريح: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧]، ولم يذكر المنفَق عليه، سكت الله عن المنفق عليه، إذن ليس له اعتبار المنفق عليه، {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: ٧]، والتعبير بقوله: {مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} إشارة إلى أنه معذور، هذا الذي أعطي؛ ولهذا قال بعدها: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: ٧].

إذن فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج، وأنه ليس للزوجة الحق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع، حتى لو كانت ابنة ملوك، فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها، والآية في ذلك صريحة.

فإذا قالت: أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل، وألبس هذا النوع من اللباس، وأسكن في هذا النوع من المسكن، قلنا لها: ولماذا أجبتِ أو رضيتِ بهذا الزوج؟ ! لماذا رضيتِ به؟ ! فليس لكِ الحق إلا فيما يقدر عليه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي؛ لأنه غني، والدليل على هذا أنه قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ» (٧)، لو كان ما عنده شيء ( ... ) الرجل غني، لكنه كما قالت: إنه رجلٌ شحيح، لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف.

طالب: في هذه الحال يجوز لها ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

الطالب: إذا كانت غنية تحت فقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>