الشيخ: إذا كانت غنية تحت فقير ما تطالب، على القول الراجح ما تطالب، القول الصحيح أن الغنية تحت الفقير ما لها إلا نفقة فقير.
طالب: واجب عليها ترضى بذلك؟
الشيخ: نعم، معلوم ما لها إلا هذا؛ لأن الله يقول:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق: ٧]، ولكننا مع ذلك نقول لها: انتظري الفرج؛ فإن الله يقول:{سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق: ٧]؛ والسين في قوله:{سَيَجْعَلُ اللَّهُ}، تفيد معنيين، ما هما؟ التحقق وقرب الوقوع.
إذن نقول: انتظروا الفرج، الفرج القريب؛ لأن الله تعالى وعد بذلك؛ {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق: ٧]، ثم {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق: ٧]، لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر، نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر، لكن قد تكون القناعة أيضًا، قد يجعل الله تعالى الإنسان قنوعًا راضيًا بما قدر الله له، فيكون هذا العسير عليه يسيرًا، حتى لا تقولون: إن الآية تخلَّف وعدها، لو فرضنا زوجًا وامرأته كانا فقيرين ينتظران الغنى؛ لأن الله يقول:{سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق: ٧]، ولكنه ما حصل الغنى، ويش نقول؟ نحن نقول: إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر؛ ما قال الله: سيجعل الله مالًا بعد الفقر؛ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}، ومن اليسر -بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال- القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل.
***
( ... ) يساره، هذه الفقرة تضمنت أمرين: الأمر الأول إذا تعذَّرت النفقة عليها لغيبة الزوج؛ الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة، أو غاب وترك عندها نفقة يسيرة لا تكفيها مدة غيبته، ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك الإنفاق الواجب، وتعذُّر الاستمتاع هنا من قبله ولَّا من قبلها؟