للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: من قبله هو، إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر، فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر عند العقد، ففي هذه الحال تسقط النفقة؛ لأن المانع من قِبلها هي، فتسقط نفقتها، ولكن إذا كانت المسألة من قِبَله هو، هي قد تقول له: اذهب بي معك، ولكنه يأبي، فهنا إذا تعذرت النفقة عليها لغيبة الزوج، فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد، تطالب بفسخ العقد؛ بمعنى أن تذهب للمحكمة، وتقول: هذا الرجل ترك الإنفاق، ولكن بعد مراحل نذكرها -إن شاء الله- في الدرس القادم.

***

بسم الله الرحمن الرحيم، إذا تعذرت النفقة عليها بغيبة زوجها، ففي هذه الحال إذا غاب الزوج ولم يترك لها نفقة، فإنها تأخذها من ماله إن تمكنت منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، وقد اشتكت إليه زوجها، قال لها عليه الصلاة والسلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»؛ فإذا كان له مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف؛ يعني: غير مقتِّرة ولا مبذرة، فإن لم يكن له مال، فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت؛ يعني: مثل أن تذهب إلى رجل وتقول: إني أريد أن آخذ منك نفقة، وتأخذ حسابها من زوجي، إذا أمكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الفسخ بطلبها بإذن الحاكم، إذا لم يمكن فإن لها الفسخ بطلبه من الحاكم؛ يعني: القاضي تذهب إليه وتقول: إن زوجي غاب، وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب الفسخ، وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يحتاط؛ بمعنى أن يراسل الزوج، فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ، وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ، اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدًا أو مجهولًا، وتتضرر بالانتظار، فحينئذ للحاكم أن يفسخ النكاح، هذا هو تفصيل تعذُّر النفقة عليها لغيبة الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>