للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان لإعساره؛ إذا كان لإعسار الزوج؛ يعني بأن كان الزوج معسرًا لا يستطيع الإنفاق فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ منهم من يقول: إن لها الفسخ؛ لأن إن كان الحياة مع هذا الزوج متعذرة؛ حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة، فلها أن تفسخ، ولأنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يُعسِر زوجها بنفقتها هل تفارقه أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَهَا الْفِراقُ» (٨).

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا أعسر فإنها تسقط النفقة عنه، وليس لها حق الفسخ؛ لأن التعذر هنا ليس بيده وليس من قبله، والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم: إنه غير صحيح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الله تعالى يقول: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>