توزع النفقة على الوارثين بأيش؟ بقدر الإرث، إلا مع الأب فإنه ينفرد بها؛ والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، قال:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»(٧)، ولم يجعل عليها شيئًا من نفقة أولادها، فدلَّ هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده.
إذا طبقنا الواقع على هذا الحكم الشرعي نجد الناس قائمين بالواجب؟
طالب: لا.
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.
آخر الواجب عليه الإنفاق بغير إذنه ورضاه، له الحق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه؛ يعني: إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته؛ لأننا لو تركنا الناس وإهمالهم ما قامت الأمور، ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية، لو أردت تجد فقير ما تجد، اللهم إلا إن كان تكلف نفسه ديونًا ولَّا غيرها، غير محتاجٍ إليها؛ ولهذا سداد الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقًا، فلا يجب على الأب مثلًا أن يقضي دين ابنه، ليس بواجب، إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة بالشروط المرعية التي ذكرناها.
طالب: بالنسبة للنفقة تكون على ( ... )، قلنا: الدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}[البقرة: ٢٣٣]، ثم قال:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣]، فكيف يكون الاستدلال؟
الشيخ: الاستدلال أنه جعل المولود له عليه النفقة مطلقًا؛ لأنه مولودٌ له.