الشيخ: لا، ما هو بالقول الأول، خلافًا للنوع الأول اللي هو الحواشي، لا بد من الإرث، وأما الأصول والفروع فلا يُشترط الإرث.
طالب:( ... )
الشيخ: لا، الأب يحجب الجد، والابن يحجب ابنه، ولكننا مع ذلك نقول: من الأصول والفروع. ما يشترط فيهم الإرث.
طالب:( ... )
الشيخ: إذا كان كافرًا لا تجب نفقته، ولكنه ..
الطالب:( ... )
الشيخ: لا تجب نفقته، ولكنه يجب وصله فقط.
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم ( ... ).
والأب فإنها توزع، فإذا حصل نقص رجعنا إلى الأصول والفروع يكملوه.
عندنا يقول:(تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها) الأب ينفرد بالإنفاق على أولاده، حتى لو مع وجود وارث؛ ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى مَن؟ وعلى أولاده، وهي لا تنفق على أولادها منه، أليس كذلك؟ ولو قلنا: إن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم السدس مثلًا، ويكون على الأب الباقي.
أعود مرة ثانية للتوضيح: هذا ابن فقير، له أم موسرة وأب موسر، مَن النفقة عليه؟ على الأب، ينفرد بها، ولو قلنا: إنها مبنية على الإرث لكان على الأم السدس، وعلى الأب الباقي.
أم وجد؛ أم موسرة، وجد موسر، كيف توزع؟
بقدر الإرث، يكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي، لماذا؟
لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره مَنْ هو؟ الأب فقط، وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث، لكن إن كانوا حواشي، فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إرثهم، سواء أتموا النفقة أم لا.
ففي ثلاثة إخوة؛ اثنان فقيران وواحد غني، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لكل منهما، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة؛ لأنه لو مات أحدهما ما أخذ إلا النصف، لكن في الأصول والفروع تُبنى النفقة على الميراث بقدر الإرث فيما عدا الأب، ولكن إذا لم تكف ويش يجب؟ يجب الإتمام، إذا لم تكف وجب الإتمام ( ... ).