للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأم السدس، وعلى الأخ الثاني النصف بعد السدس؛ لأنه ما يرث منه إلا النصف بعد السدس، ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد؛ لأننا إذا قدَّرنا النفقة بالإرث؛ فإنه إذا مات عن أمه وأخوين يكون للأم السدس وللأخوين لكل واحدٍ منهما نصف ما بقي، فنقول: على الأم سدس النفقة، وعلى الأخ الشقيق نصف الباقي، وأما النصف الآخر فلا يجب عليه؛ لأنه يقول: إنما يجب الإنفاق عليك بسبب الإرث، وأنا لا أرث منك إلا هذا.

في أخٍ شقيقٍ له ابنٌ فقير، وله أخٌ غني، الأخ الشقيق فقير وابنه فقير وله أخٌ غني، كيف يكون؟ أخوان؛ زيدٌ وعمرو، زيدٌ فقير وله ابنٌ فقير، وعمرو غني، كيف تكون النفقة؟

الطلبة: ما عليه نفقة.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: لا يجب.

الشيخ: ما تجب على الأخ؛ لأنه لا يرث، ولا تجب على الابن لأنه فقير، كذا؟

في الأصول والفروع المسألة ليست مبنية على الإرث؛ ولهذا رجلٌ له أم فقيرة، وله جدة موسرة؛ الجدة لا ترث ولَّا لا؟ ومع ذلك تجب عليها النفقة، والسبب لأنها من الأصول، والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث، بل مبنية على الكفاية، فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقًا إنفاقًا واجبًا ليس مبنيًّا على الإرث، وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل؛ في أم وأخٍ شقيق وأخ فقير شقيق أيضًا، التتمة في هذه الحال على مَن؟ على الأم، الأم عليها السدس أصلًا، وهذا عليه النصف، ونرجع إلى الأم ونقول: عليك التتمة؛ لأن الإنفاق منك ليس مبنيًّا على الإرث.

إذا كان عندنا ابنٌ فقير، وابن ابن غني، وجد، تجب على ابن الابن؟ تصوروا؛ عندنا ثلاثة: زيد وعمرو وبكر، زيدٌ جد، وعمرو أب، وبكر ابن، بكر غني، وزيدٌ وعمرو فقيران، تجب النفقة على بكر ولا ما تجب؟

طالب: تجب.

الشيخ: تجب عليه لأبيه ولجدِّه أيضًا، تجب عليه لأبيه ولجده؛ لماذا؟ لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث، بل هي على الكفاية.

طالب: خلافًا للقول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>