الدليل للفروع يمكن أن يُستدل له بقوله:«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(١٣)؛ فإذا كان الإنسان وماله لأبيه فلا يمكن أن يتبسط الإنسان بالمال وجده أو أبوه فقير، ولكنه في الحقيقة هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه، ولا ينطبق أيضًا على أبي الأم؛ لأن الجد لا يتملك من مال ابن ابنه، ولا من مال ابن ابنته، وإنما يمكن أن يقال بالتعليل؛ لأن الأصول لهما من الحق ما ليس للحواشي، فالأصول مثلًا أنا ابن ولي أبٌ أو جدٌّ فقير له من الحق أكثر مما لأخي، ولعمِّي، ولخالي، وما أشبه ذلك، هذا الشرط الرابع.
وإذا قلنا: إن المسألة مبنية على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها؛ تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم؛ فمثلًا إذا كان رجل له أخوان، رجلٌ فقير له أخوان غنيان، فهما يرثانه، ولَّا لا؟ أنصافًا، تكون النفقة عليهما أنصافًا.
إذا كان له أخٌ من أم وأخٌ شقيق، كلاهما غني وهو فقير، كيف توزع النفقة؟ على الأخ من الأم السدس، وعلى الأخ الشقيق الباقي؛ لأنهما يرثانه كذلك.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟
قلنا: الدليل على ذلك أن الله تعالى رتَّب الإنفاق على الإرث، فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه، ما دام الحكم معلَّقًا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف.
فنقول: أنت الآن وارث للسدس، أنت الأخ من الأم عليك السدس، وأنت أيها الأخ الشقيق وارث للباقي، فعليك الباقي.
وفي أمٍّ وأخوين: على الأم السدس، وعلى الأخوين الباقي، كم عليهما؟ خمسة أسداس؛ لأنه لو مات لورثوه كذلك، لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السدس ولأخويه الباقي.