الشيخ: القرعة، {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}[آل عمران: ٤٤]، إحنا نقول: هنا نستعمل القرعة، فمن خرجت له القرعة أخذها، ولاحظوا أنه سيأتينا -إن شاء الله- فيما بعد أنه إذا اختاره أحدٌ يفوت به مقصود الحضانة؛ بمعنى: أن أحد الأخوين نعرف أنه مهمل، أو أنه فاسق، لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح فلا حق له في الحضانة، لكن الكلام مع القيام بالواجب في كلٍّ منهما.
إذا كانا في جهة أقرعنا، تنازع في هذا خالان، كل واحد يقول: أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي، فأيهما نقدم؟
طلبة: القرعة.
الشيخ: نأخذ بالقرعة؛ لأن ما فيه شيء يرجح أحدهما على الآخر، نقرع بينهما، (وَقَدِّمِ أُبُوَّةً إِنْ لِجِهَاتٍ تَنْتَمِي)؛ يعني: إذا كانوا في جهتين؛ المتنازعان كل منهما في جهة؛ كخالٍ وعم، الخال والعم بالنسبة للقرب من المحضون بدرجةٍ واحدة ولَّا لا؟
خاله أخو أمه، وعمه أخو أبيه، إذن هما في درجة واحدة، والجهات مختلفة، هل نقرع بينهما حينئذٍ؟ لا؛ بل نقول: في هذه الحال نقدم الأبوة، فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال، فإذا قال قائل: كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»، وقال:«الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»؟ وهذا يقتضي أن تقدم الخالة؟ قلنا: نعم لو تنازع خالٌ وخالة، لكنا نقول: نقدِّم الخالة، لكن الذي تنازع خالٌ وعم، ما هي بخالة وعمة، خالٌ وعمٌّ، فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة.