للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الضابط عندنا وإلَّا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابًا غريبًا يعني، تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغربوا هذا؛ لأن المسائل اللي ما فيها نص ويش ترجع؟ إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف باعتبار مراعاة المصالح؛ فلهذا اختلف العلماء في هذا اختلافًا ( ... )،

وهو بماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها، أرجو الانتباه، المقصود من الحضانة فيما سبق هو أيش؟

صيانة المحضون عما يضره والقيام بمصالحه، فإذا وُجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقرر بيد من يخونه ولا يصلحه، ما يجوز؛ مثال ذلك لو قُدِّر أن الحاضن حصل له اختلال في عقله؛ خلل في عقله، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضن، لماذا؟

لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يحضنه، لو قُدِّر أن هذا الحاضن حصل عليه نقصٌ في دينه؛ بمعنى أنه صار فاسقًا، ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد، فإن حضانته أيضًا تسقط.

لو قُدِّر مثلًا أنه ليس بفاسق وأنه عدل لكنه ليس بقوي؛ بمعنى أنه مهمل لا يراعي أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضًا تسقط حضانته.

لو قدِّر أيضًا أن هذا الرجل سافر، وكان السفر يضر بالمحضون، فإنها تسقط حضانته، وتكون لمن بعده من المقيمين.

على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصونه عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>