للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، لكنه أصاب إنسانًا فيقولون: إنه عمد؛ لأن هذا ناتج عن فعل محرم، فلا يمكن أن يخفف عنه، فيكون عمدًا يُقتَل به، ولكن هذا في الحقيقة لا يتبين صوابه؛ لأن من قصد قتل الشاة مثلًا ليس كمن قصد قتل الآدمي، أليس كذلك؟ وهل تساوي الشاة آدميًّا؟ لا، ولكننا نقول: إذا فعل ما ليس له فعله، فإن كان هذا الفعل يريد زيدًا فقتل عمرًا، فإنه يعتبر عمدًا؛ لأنه لا شك أنه قصد جناية على آدمي معصوم، وهذا لا فرق عند الله بين أن يقتل زيدًا أو عمرًا، لكن مَن قصد قتل شاة ليس عند الله ولا عند الخلق كمن قصد قتل آدمي. ولهذا الصحيح في هذه العبارة أن نقول: أن يقصد أن يفعل ما له فعله أو يقصد غير آدمي فيصيب آدميًّا، وأما نقول: إنه إذا فعل ما ليس له فعله ولو شيئًا خفيفًا، ثم قتل إنسانًا نعتبره عمدًا ( ... ) أيضًا فقهاؤنا فإن هذا ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن هذا الذي أراد قتل الشاة فأصاب إنسانًا لو كان يفكر أنه سيصيب إنسانًا هل يفعل؟

طالب: ما يفعل.

الشيخ: ما يفعل أبدًا، لكن مَنْ قصد زيدًا فأصاب عمرًا، فالحكم واحد، يكون هذا عمدًا بلا شك.

كلمة (أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميًّا) واضحة، إذا كان ما فعل فعلًا يريد شيئًا إنما جاءت المسائل نتائج لأفعاله، وهو ما قصدها إطلاقًا مثل ما قلنا في السيارة إذا صدمت إنسانًا، أو شخصًا حفر طريقًا في السوق، ساقية حفرها في السوق وجاء إنسان وسقط فيها، أو بالوعة سقط فيها، يعتبر عمدًا ولَّا لا؟ لا؛ لأنه ما قصد الفعل إطلاقًا، لكنه ضامن ما لم يفعل الاحتياطات، ويكون التفريط من الساقط فحينئذٍ لا ضمان عليه.

قال المؤلف، أو قال في المذكرة: (وعمدُ الصبي والمجنون)؛ عمد الصبي خطأ، وعمد المجنون خطأ، أما المجنون فظاهر أن عمده خطأ؛ لأنه ليس له الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>