المجنون عمده خطأ بلا شك؛ لأنه ما له قصد، والصبي عمده خطأ، وظاهر كلام أهل العلم ولو كان الصبي مراهقًا؛ يعني قريبًا من البلوغ، مع أن المراهق في الحقيقة له قصدٌ صحيح ويعرف، ولاحظوا إنسانًا يبلغ في تمام الساعة السادسة في هذا اليوم؛ لأنه وُلد في الساعة السادسة من واحد وعشرين محرم عام كم؟ العام الذي يبلغ به هذا العام.
طلبة:( ... ).
الشيخ: على كل حال ( ... ).
طلبة: ثمانية وثمانين.
الشيخ: ثمانية وثمانين، إحنا ( ... ) الآن، ثلاثة وثمانين.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، البلوغ خمسة عشر ( ... ).
إذن في الساعة السادسة من هذا اليوم عند الظهر يبلغ، إذا قتل إنسانًا في الساعة الرابعة، لم يُقتل به، وإن قتله في الساعة السادسة والنصف قُتل به، ليش؟ لأنه بالأول غير بالغ، وبالثانية بالغ، وكذلك أيضًا لو احتلم، في أثناء النهار احتلم صار بالغًا وفي أول النهار ليس ببالغ؛ فالمهم أن العلماء يربطون هذه المسألة بالبلوغ، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ»(١١). فيقولون: كما أن النائم والمجنون ليس عليهما قصاص فكذلك الصبي، والأصل العصمة ولا عدمها؟
الأصل العصمة؛ أن ما نقتل هذا المراهق ونحن لم نتيقن أن الشروط قد تمت بالقصاص منه؛ لأن الأصل العصمة، وعلى كل حال في الحقيقة هذا القول لا بد من أن نقول به؛ وذلك لأننا لو لم نقل به لما كان عندنا حدٌّ فاصل بين من يُقتص منه من الشباب ومن لا يقتص منه؛ لأن بماذا ( ... ) عشرين سنة؟ ويش الدليل؟ ( ... ) ويش الدليل؟ إذن ما عندنا أقرب شيء نحد به وجوب القصاص هو أي شيء؟ البلوغ.