للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا كفارة فيها) ليس فيها كفارة؛ الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر الكفارة في الخطأ، ولم يذكر الكفارة في العمد، هذا دليل أثري، وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة، أعظم؛ لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم، والعمد أعظم من أن تزيله الكفارة؛ ولهذا جعل الله جزاء العمد أن {مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣]؛ خمس عقوبات والعياذ بالله: دخول النار والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، هذه خمس عقوبات ما يمكن أن تكون لها كفارة كصيام شهرين متتابعين أو بعتق رقبة، لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة. شبه العمد فيه الدية المغلظة، كم من صنف؟ أربعة أصناف؛ لأنه يشارك العمد في القصد، ولكن فيه الكفارة؛ لأنه يشارك الخطأ في عدم القتل؛ لأنه لا يقتل، هو قصد الجناية، لكن هذه الجناية لا تقتل، هو ما قصد القتل، لم يقصد القتل، فلما شارك الخطأ من وجه وشارك العمد من وجه، أخذ من العمد ما شاركه به، ومن الخطأ ما شاركه فيه، فيجب عليه دية مغلظة؛ للجمع بينه وبين العمد من قصد، وتجب فيه كفارة لأنه مجتمع مع الخطأ في عدم قصد القتل.

وأما في الخطأ الدية المخففة والكفارة، الدية المخففة معناه بدل ما تكون أربعة أصناف نجعلها خمسة أصناف، واحد من الأصناف من بني مخاض، يعني: عشرين من بني مخاض، وعشرين من بنات المخاض، وعشرين من بنات اللبون، وعشرين من الحقاق، وعشرين من الجزعات، أيهما أقل؟ المخففة أقل، معلوم؛ لأنها ما هي كلها إناث صار فيها ذكور وعادة أن الذكور أقل ..

هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

طالب: والكفارة التي ذكرها الله تعالى في القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>