للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: القرآن في قوله: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: ٩٢]، وعلى هذا فنقول: كفارة القتل في شبه العمد والخطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو حسي.

صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط؛ لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة.

وقال بعض العلماء: ينتقل إلى المرتبة الثالثة؛ وهي إطعام ستين مسكينًا، ولكنه ليس بصحيح؛ لأن ما وجب فيه إطعام ستين مسكينًا سببه يختلف عن هذا، السبب مختلف، أليس كذلك؟

طالب: نعم.

الشيخ: صحيح الحكم واحد لكن السبب مختلف، وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام، فدلَّ على أنه ليس بمشروع، وهذا أحوط وأولى؛ لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى إطعام يتهاونون في الصوم، لكن إذا قلت له: إما أن تصوم إن كنت تستطيع، وإما ألَّا تصوم، حينئذٍ الغالب أنه يصوم؛ لأن الإنسان يجد في نفسه شيئًا من القلق إذا لم يقم بهذه الكفارة، أما شروط القصاص فنقول ..

طالب: يجب الدية بنصها؛ يعني بدليل، دليل شبه العمد؟

الشيخ: شبه العمد أيضًا ثبت به الحديث في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية؛ بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وهذا الحديث صحيح؛ في الصحيحين، وفيه قصة حمل بن النابغة الذي اعترض هذا الحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» (١).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الخطأ وشبه العمد.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ويش الإطلاق؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إفتاء؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>