للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قتل الإنسانُ غيرَ معصوم فهل فيه قصاص ولَّا لا؟ ما فيه قصاص؛ لأن غير المعصوم هدرٌ؛ فلا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة أيضًا، لكن الصواب أن فيه الكفارة ولكن ليس فيه الدية إذا كان معاهدًا أو ذميًّا أو مستأمنًا، وأما الحربي فليس فيه لا كفارة ولا قصاص ولا دية.

الشرط الثاني: تكليف القاتل، ويش معنى تكليف القاتل؟ يعني أن يكون بالغًا عاقلًا، فإن كان صغيرًا فلا قصاص؛ لأن عمده خطأ، وإن كان مجنونًا كذلك؛ لأن عمده خطأ.

إذن ما الواجب في قتل الصغير والمجنون؟ إذا قتل صغير أو مجنون معصومًا، فما الواجب؟ الواجب الدية، والدية سيأتي -إن شاء الله- بيان من يتحملها.

الشرط الثالث: ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك، ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في هذه الأمور الثلاثة: في الدين والحرية والملك.

أما في الدين فمعناه أن يكون أحدهما مسلمًا والثاني غير مسلم، وجميع الأديان غير الإسلام ليس بينها تفاضل في هذا المقام، إذن معنى هذا ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين؛ يعني: ألَّا يكون القاتل مسلمًا والمقتول غير مسلم.

الدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِكَافِرٍ» (٢)، بالعكس يقتل ولَّا لا؟

طالب: يقتل.

الشيخ: لو قتل كافرٌ مسلمًا يُقْتل؟

طلبة: يُقْتَل.

الشيخ: إي نعم يُقْتَل؛ لأن المسلم أفضل منه، ولأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة اليهودي الذي رَضَّ رأسَ جارية من الأنصار وأخذ أوراقًا كانت عليها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فَرُضَّ رأسُه بين حجرين (٣)، فهذا دليل على أن غير المسلم يُقْتَل بمن؟ بالمسلم.

طالب: ولو كان مملوكًا؛ المسلم.

الشيخ: كيف لو كان؟

الطالب: المسلم مملوك ..

الشيخ: وقتل غير مسلم ..

طالب: ( ... ) كافر والمسلم المقتول مملوك؛ يعني عبد.

الشيخ: إي نعم يُقْتَل. اصبر نشوف لحظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>