للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا في الحرية؛ ألَّا يكون أفضل منه في الحرية، فإن كان أفضل -بمعنى أنه حرٌّ والمقتول رقيق- فإنه لا يُقْتَل به؛ لأن الحر أفضل من العبد؛ إذ إن العبد يجري إتلافه مجرى الأموال؛ ولذلك يُضْمَن بالدية ولَّا بالقيمة؟

طالب: بالقيمة.

الشيخ: العبد إذا قُتِلَ ما نقول: ويش ديته؟ نقول: ويش قيمته، قد يقتل الإنسان -مثلًا- عبدًا شابًّا؛ يعني رقيقًا، ويكون ديته -مثلًا- خمس مئة ألف، تكون قيمته خمس مئة ألف يُضْمَن بخمس مئة ألف، وقد يقتل شيخًا كبيرًا هرمًا أعمى أصم أزمن وتكون قيمته عشرة ريالات، فلا يُودَى إلا بعشرة ريالات، فيقولون: ما دام أن الرقيق قد أُجْرَي مجرى الأموال فإنه لا يُقْتَل به الحر.

الحر بالحر أيضًا، والعبد بالعبد، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨]، قالوا: هذا أيضًا دليل أنه قرن الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى؛ معنى ذلك أن الحر لا يُقْتَل بالعبد.

طيب والعبد يُقْتَل بالحر؟

طالب: نعم.

الشيخ: الآية {الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، الحر لا يُقْتل بالعبد؛ لأن الله يقول: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} فلا يُقْتَل الحر بالعبد، لكن العبد إذا قتل حرًّا هل يُقْتَل به؟

طالب: نعم.

الشيخ: الله يقول: {الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، نقول: نعم، إذا كان العبد يُقْتَل بالعبد فمن باب أولى أن يقتل بالحر، لكن إذا كان الحر يُقْتَل بالحر، فلا نقول: من باب أولى أن يُقْتَل بالعبد.

إذن استدل القائلون بأنه يشترط ألَّا يكون القاتل أفضل من المقتول في الحرية بالآية الكريمة وبالقياس.

وجه استدلالهم بالآية أن الله قال: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، فإذا كان كذلك فإنه لا يُقْتَل الحرُّ بالعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>