للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: منين؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هي طاهرة في الحياة، لكن كلامنا بعد الموت، هي نجسة بعد الموت.

ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل؟

الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ» (٢٦).

فإن قوله: «فَلْيَغْمِسْهُ» يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت، ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا فيه خلاف يأتي إن شاء الله في النجاسة.

هذه الحيوانات الطاهرة في الحياة، نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول: (لَبَنُها وَكُلُّ أجزائِها نَجِسَة)، استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة وهي ثلاثة أشياء: أو لا؟

إذن يُسْتَثْنى من الميتة ما كان طاهرًا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر، والآدمي، وما لا نفس له سائلة؛ يعني: ما لا دم له يسيل، هذه طاهرة، هو يلزم من طهارة الشيء حله؟

طلبة: لا ..

الشيخ: لا يلزم، يلزم من حِلِّه الطهارة، ولا يلزم من طهارته الحلُّ؛ فبعر البعير؟

طالب: طاهر.

الشيخ: ويؤكل؟

طلبة: لا.

الشيخ: إذن، لا يلزم من الطهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر، ويلزم منه الحل؟ لا، طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاثة السابقة. تكون أربع قواعد.

أنه: إذن لا يلزم من الطهارة الحل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>