للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل يدخل في قوله: (كلُّ أجزائها) الجلد؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لكن سبق الكلام عليه، وهو قوله: (ولا يَطْهُر جلدُ ميتَةٍ)؛ لأن قوله: (ولا يَطْهُر جلدُ ميتَةٍ) مِن لازمه أنه نَجِس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

طالب: ( ... )

الشيخ: لا، بل إن هذا الجلد قد لا نقول: إنه من الأجزاء، وقد نقول: من الأجزاء، ولكن سبق الكلام عليه.

***

قال: (غيرَ شَعَرٍ ونحوِه) كالصوف والوبر والريش، هذه أربعة؛ الصوف للغنم الضأن، والوبر للإبل، والشَعَر للمعز والبقر، وما أشبهها، والريش للطيور.

وقول المؤلف: (لبنُها وكلُّ أجزائها نَجِسَة) يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة، ويش اللي ميتته طاهرة؟ السمك؛ يعني: كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦]؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيدُه ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه ما أُخِذَ مَيِّتًا (٢٤).

هل يلزم من الحِلِّ الطهارة؟ نعم، ما فيه شك، يلزم من الحل الطهارة، وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟

طلبة: لا يلزم.

الشيخ: طيب، هل يلزم من النجاسة التحريم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذن نأخذ قواعد ثلاثة الآن؛ كل حلال فهو طاهر، كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس، تمام.

يستثنى حيوان البحر كلُّه هذا ميتته طاهرة، يستثنى أيضًا ميتتة الآدمي فإنها طاهرة؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (٢٥)، ولأن الرجل إذا مات يُغَسَّل، ولو كان نجسًا ما أفاد به التغسيل.

والثالث: كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي يَنْسَفِحُ إذا ذُبِحَ أو قُتِل؛ مثل كالذباب والصراصير والجراد، وغيرها.

الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة، والعقرب؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ليست كذلك، العقرب ما لها دم.

طالب: ( ... )

الشيخ: إي، كيف له دم؟

طالب: ( ... )

الشيخ: لا، لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض، الفأرة لها دم يسيل إذن هي نجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>