الشيخ: يقطع، ليش؟ لأن الشم ليس في نفس الأنف، بل في قوة داخلية، فتبين الآن يا جماعة أن الأذن الشلاء والأنف الأشل حكمهما حكم الصحيح السليم؛ لأن منفعتهما باقية حتى مع الشلل.
ألَّا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه. هل يمكن أن نستثني هاتين الصورتين ولَّا لا؟ ألَّا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه إلا في الأذن والأنف. فتُقطع السليمة من هاتين بالشلاء منهما.
هذه ثلاثة شروط، فيه سؤال: لو أن القطع وجب على حامل، وخِيف من قطع يدها أن تُسقِط الولد، هل تُقطَع يدها ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: من أين تُؤخذ؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: نقول: هذا استيفاء بحيف، وبعضهم يقول: لا؛ لأن إمكان الاستيفاء بلا حيف بالنسبة لنوع الجناية، أما هنا فالأمن من الحيف لأمر خارجي، وكتبوا بدل من هذا قالوا: ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف على الغير.
وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ، المهم أنه إذا كان الاستيفاء يمكن أن يتعدى إلى الغير كالحامل فإنها لا يقتص منها.
طالب: ينتظر يا شيخ؟
الشيخ: إي، ينتظر كما قلنا فيما لو كان القصاص في النفس، الثاني في الجراح، الثاني منين؟ من نوعي القصاص فيما دون النفس. الثاني في الجراح: فيقتص لكل جرح ينتهي إلى عظم.
الجراح، الضابط فيه كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يُقتص منه، مثل أيش؟ مثل جرح الرأس، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم، والخد، وما أشبه ذلك؛ لأن كل هذه تنتهي إلى عظم. كذلك أيضًا الصدر يمكن ينتهي إلى عظم ولَّا لا؟ والظهر، لكن البطن ينتهي إلى عظم ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما ينتهي إلى عظم، إذن كل جرح ينتهي إلى عظم فإنه يُقتص منه، هذا الضابط، والله تبارك وتعالى يقول في القرآن:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥].