للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: توضح العظم، الهاشمة تُوضح العظم وتهشمه، لكن ينهشم العظم وهو باقٍ في مكانه، أما اللي بعدها؟

طالب: المنقِّلة.

الشيخ: المنقِّلة تُوضِح العظم وتُهشِّمه، وتنقل العظم؛ يعني ينتقل العظم عن مكانه، أما المأمومة فإنها التي تصل إلى أم الدماغ؛ يعني يجرحه حتى يتبين المخ، هذه مأمومة، الدامغة هي التي تفري جلدة المخ، تفري الجلد، الغالب أنه ما يعيش، لكن إذا عاش هذه تسمى دامغة، حطوا بالكم يا جماعة.

إذا كان الجرح أعظم من الموضِحة يُقتص الموضِحة، وله أرش الزائد، نحتاج الآن إلى أن نعرف الأرش؛ الأرش: اعلم أن في الموضِحة خمسًا من الإبل، وفي الهاشمة عشرًا من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرًا، وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية.

إذن إذا كان الجرح هاشمة، وأراد المجروح أن يقتص من الجارح فله أن يقتص موضِحة، ويُعطَى خمسًا من الإبل، إذا كانت منقلة يُعطَى عشرًا من الإبل، إذا كانت مأمومة يُعطى ثمانية وعشرين بعيرًا وثلث بعير؛ لأنه هو الفرْق بين الموضِحة وبين المأمومة؛ لأنا ذكرنا أن في المأمومة كم؟ ثلث الدية وفي الدامغة أيضًا ثلث الدية.

(إلا أن يكون أعظم من الموضِحة) (فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد) (له أرش الزائد) يعني الفرق بين دية الموضِحة، ودية ما هو أعظم منها، من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس، ويش هو؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصاص، لكن نقول: قياس قولكم فيما فوق الموضِحة أن نقول: يُقتص من المفصل، وله أرْش الزائد على أننا قلنا: إذا أمكن القصاص من محل القطع -فيما سبق أمس- فهو الواجب، فإن لم يمكن اقتُص من المفصل وله أرش الزائد.

طالب: شيخ ( ... ) مثل الرأس والوجه يعني إما خمس أو عشر ( ... )؟

الشيخ: نعم، في الحكومة، بيجينا إن شاء الله أن كل جراح ليس فيه مقدر من الشرع ففيه حكومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>