طالب: كيف يكون إذا تقطع اليد من نصف الذراع، نقصه من المفصل الأدنى ونعطيه زيادة الأرش، أو نأخذ منه هذه الدية؟
الشيخ: لا، نعطيه.
الطالب: كيف نعطيه وهو ( ... )؟
الشيخ: نعطي المجني عليه.
طالب:( ... ).
الشيخ: والصحيح أن فيه القصاص، نقتص أولًا من مكان القطع إذا أمكن، وهذا قلنا: إنه في الوقت الحاضر يمكن، لكن إذا قال الأطباء: ما يمكن القصاص، نقول: يقتص من المفصل من هنا من المفصل، وله أرش الزائد؛ يعني يُثمِّن الباقي، ويُعطَى مثل نسبته من الدية يُقوِّم هذا المجني عليه كأنه عبد، ليس به كف، وبه نصف ذراع، ثُمَّ قُطِع نصف الذراع، فكم تنقص من قيمته؟ إذا قال: تنقص مثلًا كذا وكذا ننظر نسبتها للقيمة، ثم نأخذ مثل تلك النسبة من الدية.
طالب: في الموضِحة، إذا كانت أعظم من الموضحة أو دامغة، كيف نعمل؟
الشيخ: نقتص الموضحة من الجاني، ونعطي المجني عليه نسبة ما بين الموضحة، وهذا الجرح، فإذا كان الجاني جنى على هذا الرجل حتى صارت الجناية هاشمة، قلنا: نقتص من الجاني الجارح أيش؟ موضحة، ونأخذ منه خمسة من الإبل نعطيها للمجني عليه تكميلًا، مفهوم الآن يا جماعة؟
فيه (سراية الجناية) و (سراية القود) السراية معناه أن الجرح يتضاعف حتى يؤدي إلى ما هو أعظم منه، قد يؤدي إلى الموت، فيقول المؤلف أو الكاتب:(سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا أن يُقتص من الجاني قبل بُرئها، والراجح ولا يستثنى شيء)(سراية الجناية مضمونة في النفس) يعني سواء سرت إلى النفس أو ما دونها، فلو قطع من رجل أصبعًا، قطع الجاني أصبعًا من شخص، ثم إن هذا الجرح سرى، وجعل يمشي في اليد حتى تساقط الكف كله، هل يضمن الجاني الإصبع الذي قطع أولًا أو الكف كله؟ يضمن الكف كله، لماذا؟