للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على هذا الرأي نقول: إن التأجيل بثلاث سنوات ليس بلازم، وإنما يُرجع في ذلك إلى أي شيء؟ إلى اجتهاد الحاكم اللي بيحكم بالدية، فإن رأى من المصلحة التأجيل كما لو كان العاقلة فقراء أو أحوالهم لا تتحمل أن يُسلِّموا من أول سنة فله أن يُؤجِّل بل فعليه أن يؤجل وإلا فلا يؤجل؛ لأن الأصل أن هذا الحق ثابت حالًّا ولَّا مؤجلًا؟ حالًّا.

الخلاصة يا جماعة، الآن دية العمد على مَنْ؟ على الجاني حالًّا، عليه؛ لأنها عِوض نفسه، حالَّة؛ لأن جنايته لا تحتمل الرأفة، أما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة، الدليل على ذلك: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هُذَيل فإنه قضى بالدية على العاقلة، فإذا كان هذا في شبه العمد فالخطأ من باب أوْلى؛ ولأن المخطئ أو المتعمد شبه عمد محل للرأفة؛ لأنه ما قصد الجناية التي تُوصل إلى القتل، فكان محلًّا للرأفة، الكفارة في شبه العمد والخطأ على مَنْ؟

طالب: على العاقلة.

الشيخ: لا، الكفارة على الجاني؛ لأنها فداء نفسه، كما قال الله عز وجل: {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢] واللي بيؤزر العاقلة ولَّا هو؟ هو.

طالب: تحديد العاقلة؟

الشيخ: العاقلة بيجينا إن شاء الله. وهي -أي الدية- مئة بعير، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، والخيار لمن تلزمه كم دول؟ خمسة أنواع: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، أنواعها خمسة، من الإبل مئة بعير، كم توزع عليهم مئة بعير؟

طالب: إذا كان عمدًا.

الشيخ: إذا كان عمدًا أو شبه عمد على أربعة أصناف، وإذا كان خطأ فعلى خمسة أصناف، مئتا بقرة ثنية أو مُسنَّة، ألفا شاة ثنية، أو جذعة إذا كان من الضأن، ألف مثقال ذهبًا معروفة، وتعرفون أن الدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب؛ ولهذا في حديث عمرو بن حزم: «وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>