للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (وفي الجائفة ثلث الدية) الجائفة (هي التي تصل إلى باطن الجوف). يعني مثلًا إنسان جرح شخصًا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجوف؛ يعني شق الجلد والقميص فعليه ثلث الدية، ترى هذا إن بقي المجني عليه، أما إن مات فدية كاملة.

وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق بعيران، لكن بشرط أن يجبر مستقيمًا، إنسان جنى على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران، بشرط أن يجبر مُستقيمًا، فإن جبر معوجًا فعليه الحكومة، ففيه حكومة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد.

طالب: الساعد فيه عظمان لو كسر يعني أحدهما.

الشيخ: الذراع يعني؟

الطالب: نعم، الذراع فيه عظمان؟

الشيخ: إي نعم، إذا كسر واحدة فعليه واحدة فقط.

الطالب: بعير؟

الشيخ: والعضد إذا كسره فعليه بعيران، والفخذ عليه بعيران، والساق كذلك عليه بعيران، إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيمًا.

في كسر الضلع والترقوة بعير، الضلع معروف والترقوة معروفة أيضًا، هي العظم الناتئ في أعلى الصدر، إذا كسرها حتى جبرت ففيها بعير، وفي كل ضلع بعير، وكل هذه أدلتها وآثارها موجودة في المنتقى وغيره، فتراجعوه.

طالب: الضلع ( ... ).

الشيخ: لا، كل واحد له بعير، يعني لو كسر ثلاثة أضلاع عليه ثلاثة من الإبل.

(الشجاج وكسر العظام) الشجة جرح الوجه والرأس خاصة، وأما في غير الوجه والرأس فيُسمى جرحًا، ويُسمَّى شجًّا (ففي الموضحة خمس من الإبل، وفي ما دونها حكومة، وفي الهاشمة عشْر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية).

الموضِحة هي التي تُوضِح العظم فيها خمس من الإبل، وفيما دونها حكومة، ويش اللي دون الموضِحة؟ جرح لم يصل إلى عظم، يجب فيه حكومة، ولها مراتب الشجات عند العرب، مراتب عشر، كل المراتب الخمس التي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة، الحكومة سيأتي في آخر البحث معناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>