للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في الهاشمة عشْر) الهاشمة هي التي يكون فيها قيدان: تُوضِح العظم وتهشمه، فإن هشمته بلا إيضاح ففيها حكومة؛ يعني قد يضربه بحجر وينهشم العظم، لكنه لم يوضحه؛ ففيه حكومة.

طالب: كيف؟

الشيخ: تبرزه، يعني يتبين العظم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هي المسألة ما حد إن شاء الله ماسك ( ... ) يكسرك، وواحد يفتحه بالسكين، لكن أكثر ما يكون يرميه بحجر مثلًا، يضرب بحجر ويصيبه، وما أشبه ذلك، المهم أنه لا بد أن تكون الهاشمة سبقها إيضاح، فإن كانت هاشمة ولم تُوضح فإن فيها حكومة.

(في الْمُنَقِّلة) وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف: الإيضاح، والهشم، والنقل، وإن كان النقل بالحقيقة، النقل ما يمكن إلا بعد هشْم.

إذن ما جَمَع الوصفين؛ وهما الإيضاح والنقل توضح العظم وتنقله؛ بمعنى أنه ينقص العظم، وينتقل عن مكانه، وهي أعظم من الأولى ولَّا لا؟ أعظم، ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها خمسة عشر من الإبل.

(وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية) المأمومة فيها ثلث الدية، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم (٣) وغيره أيضًا، لكن الدامغة قاسوها على المأمومة، بل هي أولى؛ لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ، والدامغة تفري الجِلدة؛ فهي أبلغ، قالوا: إن فيها ثلث الدية، ولكن بعض أهل العلم قال: يجب فيها ثلث الدية وحكومة؛ لأن ثلث الدية ثبت بأي شيء؟ بالمأمومة. والزائد على المأمومة لم يرد الشرع بتقديره، فيكون فيه حكومة، فيُضمَّن ثلث الدية، ويُقدَّر بما زاد على المأمومة حكومة، والغالب أن الجرح إذا وصل إلى هذه الحال الغالب الموت، لكن ربما يريد الله له البقاء فيُعالَج حتى يبرأ فنقول: فيها حكومة مع الثلث.

طيب لو فُرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه اختل عقله، ويش يجب؟

طلبة: الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>