للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تجب الدية كاملة؛ لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولَّا لا؟ مضمونة، سراية الجناية مضمونة، فيجب فيها الدية كاملة. طيب لو كانت عمدًا، الرجل شُفِي، وهو متعمد الذي أمَّه في رأسه، متعمد لهذه الجناية، فبرئ الرجل، لكنه اختل عقله، هل يُقتص من الجاني ولَّا ما يقتص؟

طالب: ما يقتص.

الشيخ: ليش ما يقتص؟

طالب: يقتص موضحة يا شيخ.

الشيخ: مر علينا أنه يُقتص موضحة، وله أرش الزائد، كذا ولَّا لا؟ نيجي للعقل يُقتص منه ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ويش السبب؟

طالب: ما يمكن.

الشيخ: إي، ما يمكن القصاص؛ يعني بعض الناس يمكن تضربه ضربًا عظيمًا، ولا ( ... )، وبعضهم يمكن أقل شيء؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم. المهم أن الحقيقة أن الحواس والمنافع ما يمكن الاقتصاص منها؛ ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاصًا؛ لأن القصاص منها مُتعذِّر، قد يجري الإنسان أو يقتص بالجناية التي أخلت بعقل الأول ولا ( ... ) الثاني بعقله، وعلى هذا فنقول: يُقتص منه مُوضِحة، ويؤخذ أرش الزائد، وبالنسبة للعقل يجب عليه دية كاملة.

(والحكومة واجبة في كل قطْع، أو كسر، أو جرْح لا قصاص فيه، وهي -أي الحكومة- أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يُقوَّم وقد برئ من الجناية، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مُقدَّر فلا يُبلغ بها الْمُقدَّر) هذه الحكومة، الحكومة: أن تُقدِّر أن هذا المجني عليه عبد سليم، ثم تُقدِّره مرة ثانية وقد برئ من الجناية، فما بين القيمتين تأخذ مثل نسبته من الدية، فإذا قُدِّر أن هذا المجني عليه وهو سليم، لو كان عبدًا لكان يساوي خمس مئة، ولكنه بعد الجناية والبُرْء يساوي أربع مئة، ما نسبة المئة إلى خمس مئة؟ خُمْس، إذن يجب له في هذه الجناية خُمْس الدية عشرون بعيرًا، وعلى هذا فقِسْ.

طالب: مثل الأرش.

الشيخ: إي، مثل الأرش، الحكومة أرش في الحقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>