للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مُقدَّر؛ فإنه لا يُبلغ بها المقدَّر) مثلًا: الجرْح في رأسه، لكنه لم يصل إلى حد الموضِحة، أفهمتم؟ الموضحة فيها مُقدَّر ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: كم؟

طالب: خمس.

الشيخ: خمس من الإبل. رجل جرحه جرحًا دون الموضحة، لكن الجرح كان عظيمًا واسعًا، وبرئ الجرح إلا أن الرأس تأثر بهذا الجرح، تأثر يعني صار فيه نوع من التشويه، قدَّرنا هذه الجناية لما قدرناها، فإذا هو عبد سليم يساوي خمس مئة، وبهذه الجناية يساوي أربع مئة، النسبة؟

طالب: الْخُمس.

الشيخ: الخمس؛ أي عشرون بعيرًا، عشرون بعيرًا زادت على خمسة من الإبل ما نبلغ بها المقدر؛ يعني ما يجوز نعطيه ولا خمسة من الإبل، بل نعطيه؟

طلبة: أربعة ونصف.

الشيخ: لا، يعني أقل من الخمس أقل ولو بيسير، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع إذا قدَّر شيئًا في جرح، فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير؛ لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنًا في حِكمة الشريعة، مثلما لو أن إنسانًا قَبَّل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا، ثم إن الحاكم قدَّر عليه مئتي جلدة، يجوز ولَّا لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ما يجوز. طيب مئة جلدة؟ ما يجوز؛ لأن الشرع قدر مئة الجلدة في الزنا الذي هو إتيان الفاحشة، وهذا لم يصل إلى حد الزنا، فإذا قدرت عليه أكثر مما قدر الشارع بالزنا فهذا يُعتبر طعنًا في الشريعة، والمهم أن كل شيء مُقدَّر ما دونه لا يُبلغ به؛ لأنه طعن في الشريعة.

طالب: اللحية، هل فيها حكومة ( ... )؟

الشيخ: لا، على المذهب ما فيها حكومة، فيها الدية كاملة.

الطالب: لا ( ... ) حكومة.

طالب آخر: على القول ..

الشيخ: على القول بأنه حكومة إي نعم.

الطالب: ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>