(ويحملون عن القاتل الدية بشروط أولًا: ألا تكون جنايته عمدًا محضًا)(يحملون عن القاتل الدية) كلمة (الدية) معناه أنهم يحملون جميع الدية؛ فالقاتل إذن لا يحمل شيئًا، وإنما الدية كلها على العصبة.
وقال بعض العلماء: بل القاتل يحمل كما يحمل غيره. وقال آخرون: بل يحمل إذا عُدمت العاقلة، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكرنا أنه على العاقلة، فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال، فإن لم يُوجد بيت مال يحمل سقطت الدية، فهي تجب على العاقلة أصلًا لا تَحمُّلًا؛ يعني ليست تحملًا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المقتتلتين من هذيل أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة (٤) على العاقلة، ولم يُحمِّل العاقلة شيئًا، ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة، فلما لم يستفصل عُلِم أن العاقلة تحمل جميع الدية.
يقول:(بشروط)(ألا تكون عمدًا محضًا) وكلمة: (عمدًا) يخرج بها الخطأ، و (محضًا) يخرج بها شبه العمد، فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، ودية العمد على القاتل. وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشِبه العمد على العاقلة، وفي العمد على القاتل تعرف؟
طالب: أن هناك من هو محل الرأفة والرحمة، وهنا لا ( ... ) وشبهه، والخطأ محل الرأفة.
الشيخ: إي نعم، وشبه العمد محل الرأفة فتُحُمِّل عنه. وفي العمد؟
الطالب: ليس محلًّا ..
الشيخ: هذا واحد. ثانيًا؟
طالب: قد يتساهل بعض الناس إلى أن تتحمل العاقلة الدية فيتساهل ( ... ).
الشيخ: هذا طيب أيضًا أنه قد يؤدي إلى تساهل في قتل العمد.
طالب:( ... ).
الشيخ: أن الدية فداء عن نفسه في مسألة العمد؛ لأن الأصل، ويش الأصل؟ القصاص الأصل النفس بالنفس، فإذا تحمل الدية فإنه فدى نفسه فتكون الدية عليه لا على عاقلته.