للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الشرط الثاني: ألا تكون الدية جارية مجرى الأموال، فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها على القاتل نفسه ولو عمدًا) مثل دية العبد، فإن دية العبد -كما سبق- قيمته بالغة ما بلغت؛ لأنه أُجري مجرى الأموال، وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل قيمة العبد كما أنه لو أتلف بعيرًا مثلًا فإن العاقلة لا تتحمله، فكذلك إذا أتلف عبدًا فإن العاقلة لا تتحمله؛ لأن دية العبد بمنزلة قيمة البهيمة؛ فالعبد إذن جارٍ مجرى الأموال فلا يُمكن أن تضمنها العاقلة كما أنها لا تضمن ما أتلفه من الأموال الأخرى.

(الشرط الثالث: أن يكون العاقل حُرًّا مُكلفًا ذكرًا غنيًّا موافقًا للجاني في الدِّين) (أن يكون العاقل حُرًّا) فالعبد لا يُحمَّل من الدية شيئًا، لماذا؟ لأنه لا يملك؛ فهو إذن مُعدِم حتى لو أن سيده أعطاه مالًا أو ملَّكه مالًا، وقلنا بأنه يملكه فإنه لا يجب عليه؛ لأن العبد ليس أهلًا للمساواة والنصرة.

كذلك (مُكلَّفًا) أي بالغًا عاقلًا؛ وعلى هذا فالصغير لا يؤخذ من ماله للدية؛ لأنه ليس أهلًا للنصرة، وأصل تحمل العاقلة -كما قلنا قبل قليل- النصرة والمساعدة والموالاة والصغير ليس من أهلها، وكذلك أيضًا المجنون من باب أولى؛ لأنه لا عقل له، ولا يعرف المناصرة، ولا أحد أيضًا يفكر أنه ينتصر بمجنون؛ فالصغير والمجنون ليس عليهما دية.

هل نقول يشترط الرشد ولَّا ما يشترط؟

طالب: لا يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>