للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني لو كان بالغًا عاقلًا، لكنه ما يحسن التصرف في المال؟ ليس بشرط ما دام بالغًا عاقلًا فإنه وإن كان لا يحسن التصرف في المال ومحجور عليه من أجل السفه؛ فإنه يؤخذ من ماله، لا بد أن يكون ذَكرًا، الأنثى ما عليها، ويش ما عليها؟ دية، ما يلزمها شيء؛ لأنها كما قلنا فيما سبق وهذه مبنية على العلة في التحمل، المرأة ليست من أهل النصرة؛ ولهذا لم يُوجب الله عليها الجهاد حتى في سبيل الله، ما يجب عليها الجهاد في سبيل الله إلا في حالات ضرورية، فليست من أهل الجهاد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ» (٥).

فإذن لو كان هذا الرجل له أخ شقيق وأخت شقيقة، كلاهما غني، نأخذ من أخيه الشقيق، ولا نأخذ من أخته الشقيقة؛ لأنها ليست أهلًا للتحمُّل، لا بد أن يكون غنيًّا، فإن كان فقيرًا فليس عليه شيء؛ يعني بمعنى أننا لا نقول: إن هذا الفقير يُكتب عليه حصته من الدية، وإذا أغناه الله سدَّد، لا نقول هكذا؛ لأنه إذا كان هذا الرجل ليس عنده شيء فإن الله لا يُكلِّف نفسًا إلا وسعها، وليس هذا شيء استدانه هو حتى نقول: يُكتب عليه حتى يُوسر، بل هذا شيء للنصرة، ومن ليس معه سلاح كيف ينصر غيره؟

ولا بد أن يكون (موافقًا للجاني في الدِّين) فلا يَعقل كافر عن مسلم، ولا مسلم عن كافر. إذن لو قُدِّر أن الذي وقع منه الخطأ لا يصلي مثلًا فإن أقاربه المسلمين لا يعقلون عنه، ما يدفعون الدية عنه، لماذا؟ لأنه مخالف لهم في الدين، هو كافر مرتد، والعياذ بالله، وهم مسلمون؛ وهذا لأن أكبر مفارقة بين بني الإنسان هي مفارقة الدين، قد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه الذي خرج من صلبه وهو بضعة منه، قال الله له: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: ٤٦]؛ لأنه ليس بمسلم.

فإذن إذا قُدِّر أن الذي وجبت عليه الدية إنسان لا يصلي، وطلب من أبيه وعمه وأخيه أن يقوموا عنه بالدية قلنا: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>