للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأصل ذلك القسامة أنه يوجد قتيل عند قوم أعداء، ولم يُعلم من القاتل، ما يُعلم من القاتل، حينئذٍ نقول لأولياء القتيل: عيِّنوا واحدًا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم، واحلفوا أنه هو القاتل وكم تحلفون؟ تحلفون خمسين يمينًا، واللي يحلف الخمسين هم الورثة، فإذا كان الورثة أخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما خمس وعشرون يمينًا، وإذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد كم؟ اقسم خمسين على ثلاثة؟ سبعة عشر وثلث، لكن لا بد أن يُكمل الكسر. على كل حال الذي يُقسم الورثة، ومن كان في نصيبه كسْر جُبر؛ لأن الأيمان ما تتبعض.

(يحلفون على واحد أنه القاتل، ويأخذونه ويقتلونه إن شاؤوا أو يأخذون الدية أو يعفو) إذا قالوا: ما نحلف، يحلف المدعى عليهم، كم؟ خمسين يمينًا فيبرؤون، يقولون: والله ما قتلنا هذا الرجل. فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي ولي الأمر أن يدفع ديته من بيت المال؛ لأنه ما يمكن أن تذهب الدية هدرًا.

طالب: بالنسبة لحلف المدعى عليه؛ يعني بيحلف الإنسان عن نفسه أنه ما قتله؟

الشيخ: لا، المدَّعى عليه، هما بيقولون: فلان القاتل.

الطالب: لا، هما قالوا: ما نعين شخصًا.

الشيخ: إذا ما عينوا شخصًا فإنه ما يصير قسامة ولا دعوى؛ يعني بمعنى أنه لا تُسمع الدعوى، لا بد أن تكون على معين، يحلفون عليه، ثم إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو، فإن لم يرضوا بيمينه وداه من بيت المال، وإن نكل قُضي عليه بالنكول.

طالب: يحلف هو خمسين يمينًا؟

الشيخ: يحلف هو خمسين يمينًا، وهنا في الحقيقة القسامة الآن تجدون أن فيها مخالفة للدعاوِي العامة من ثلاثة وجوه، القسامة الآن تصورتوها ولَّا لا؟ فيها مخالفة للدعاوِي العامة من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن اليمين فيها كان من جانب المدَّعِي، والدعاوِي العامة من جانب المدَّعَى عليه، وعلى المدعي البينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>