الشيخ: لا، حتى لو أقرها الشرع؛ يعني ما يمكن أن نبني الحكم الشرعي على أن هذا هو المعروف في الجاهلية؛ لأن هذا يسيء ( ... ) لكن الكلام على أن هذا أمر أقره الشرع، فصار شرعًا، فلماذا لم يُعدِّل الشرع مثلًا هذا الأمر إلى أربعين أو سبعين أو سبعة؟
أما المسألة الثالثة: وهي كيف يحلف هؤلاء؟ أو كيف يُمكَّن هؤلاء من اليمين مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا؟
فنقول: هذا أيضًا موافق للأصول، فإنه يجوز للإنسان أن يحلف على ما يكون غلبة ظن عنده، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا (٨). مع أننا نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى لبيوت كلها واستقصاها حتى يعرف أنه لا يوجد أحد أفقر منه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على أنه حق.
وربما نقول أيضًا: إن قصة إبراهيم مع زوجته سارة، حيث أقسم أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤمن بالله (٩)، قد نقول: إنه من هذا النوع، إن لم يعارض بأنه قد أوحي إليه بذلك فالله أعلم، لكن الدليل عندنا الواضح هي قصة هذا الرجل الذي حلف بأنه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا.