للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى هذا نقول: اليمين هنا في جانب المدعي؛ لأن جانبه أقوى، وبهذا عرفنا أن الشريعة تُقرِّر بأن اليمين ليس في جانب المدَّعَى عليه دائمًا، بل هو في جانب مَنْ؟ في جانب أقوى المدعيين حُجَّة، ولو بالقرائن الظاهرة؛ فالقسامة إذن ماشية على الأصل ولَّا مخالفة للأصل؟ ماشية على الأصل.

نيجي نقول: الشيء الثاني مما تخالف فيه الأصول: تكرار الأيمان، ليش تكرر الأيمان؟ أليس اليمين الواحد يكفي والإنسان اللي بيهتك حرمة اليمين لا فرْق عنده بين هتْك الأيمان الكثيرة، وهتك اليمين الواحد؟

فنقول: نعم، هذا هو الأصل، أن الإنسان اللي بيتجرأ على اليمين الغموس بيتجرأ على يمين واحد وعلى أيمان متعددة، لكن المقام خطير جدًّا، أليس كذلك؟ ويش المقام؟ المقام أنك إذا حلفت نبغي نهدر دم إنسان معصوم، وهذا أمر ليس بالهين، ولهذا «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» (٧).

الحين نقول: نظرًا لأهمية الدعوى صار لا بد من التكرار، والإنسان إذا حلف مرة واحدة صحيح ينتهك حرمة اليمين إذا كان كاذبًا، لكن ربما إذا شاف أنه إذا حلف خمسين مرة يمكن إذا حلف عشر مرات بيتندم، يخشى من العقوبة مثلًا فيرجع، ولا يحلف خمسين يمينًا، وهذا أمر مُسلَّم؛ يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالإثم في مرة واحدة، لكن في مرات عندما تتكرر يمكن يرجع، يخاف ويهاب، ولا شك أن المؤمن سوف يهاب إذا تكرر منه هذه الأيمان، فعلى هذا نقول: كررت الأيمان في القسامة؛ لأن الأمر خطير جدًّا؛ فلذلك لا بد من أن تتضاعف الأيمان ( ... )

***

ثلاثين، فهذا لا يمكن الجواب عليه، السبب؟ لأن هذا أمر توقيفي، كما أن عدد الصلاة مثلًا أربع، خمس ما نقدر نقول: ليش صارت الظهر أربع ركعات، وليش صارت العصر أربع ركعات؟

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>