الشيخ: يرجحه أن الرجل قُتل بين ظهراني جماعة بيننا وبينهم عداوة، معروف مثلًا أن ها القبيلة هذه عدوة لهذه القبيلة، وهو أيضًا بين أظهرهم، مين اللي بيجي يقتله، ويش اللي يغلب على الظن؟ أن القاتل هؤلاء القبيلة، وعلى هذا فيكون جانب المدعي هنا راجحًا، والذي يرجحه ( ... )، وهي هذه العداوة.
مر علينا أظن رجلان أحدهما ليس عليه غترة، والثاني خلفه أصلع يقول: يا فلان، أعطني غترتك، أيهم مدعي؟ الأصلع إي نعم، الأصلع هو المدعي.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما هو ( ... )، نجدي، الأصلع هو المدعي، لكن مع ذلك القرينة تدل على أيش؟ على صحة دعواه ولَّا لا؟ لأن هذا لابس للشماغ، وبيده شماغ، منين جاءه الشماغ الثاني إلا لولا أنه آخذه من هذا الأصلع اللي ( ... ) شماغي؟ من الذي يحلف في هذه الحال؟ الأصلع هو اللي يحلف، يقول: والله هذا الشماغ اللي بيده لي، فإذا حلف أخذناه وأعطيناه إياه.
طالب:( ... )؟
الشيخ: أي لون؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: قلنا: عندنا قرينة ظاهرة تشهد بصدق هذا الرجل؛ لأنه من المعروف عند أهل نجد، الاحتمال ( ... )؛ لأن عندنا ظاهر، حتى أليس الشهود اللي بنحكم بشهادتهم ألا يجوز أن يكونوا كاذبين أو مخطئين؟
طلبة: بلى.
الشيخ: مسألة التجويز العقلي في هذه الأمور لا تأتي به؛ لأن التجويز العقلي لو أردنا أن نعترض بكل ما يفرضه العقل ما أمكننا ولا نعمل ولا بالشريعة أيضًا، حتى بالشريعة ما يمكننا؛ لأننا نقول مثلًا، الراوي قد يكون مخطئًا أو ناسيًا، فالتجويز العقلي في هذه الأمور أمرٌ غير وارد، لا شك أنه من الجائز عقلًا أن يكون مع هذا الرجل شماغان، وهذا ليس معه شيء، هذا من الجائز عقلًا، لكن حسب الظاهر أن الصواب مع مَنْ؟ الصواب مع الأصلع؛ لأنه ما جرت العادة بأن واحدًا من أهل نجد يمشي في السوق أصلع، ما جرت العادة هذه أبدًا.