أولًا: التكليف؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا، فمن دون البلوغ لا حد عليه، ولكنه يعزر بما يردعه وأمثاله عن فعل هذه المعصية؛ فلو سرق شخص مراهق له أربع عشرة سنة فإننا لا نقطع يده، لماذا؟ لأنه ليس بمكلف، وقد جاء في الحديث:«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» وذكر منهم الصغير حتى يكبر (٣)، فإذا لم يكن مكلفًا لا يجرى عليه الحد، ولكن ما يترك أيضًا؛ لأننا لو تركناه لصار ذلك سجية له وطبيعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:«اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ»(٤)، فإذا ضُرِبُوا لترك الواجب فليُضْرَبوا أيضًا لفعل المحرم، ولكن ليس على سبيل الحد.
كذلك المجنون لا يُقَام عليه الحد، ولكن هل يعزر؟ لا يعزر؛ لأنه ما يفيده التعزير، مجنون، نعم يسجن؛ يعني معناه يمنع شره بأي وسيلة؛ إما أن يسجن، أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان، وأما أن يؤدب، فإنك وإن أدبته الآن ما ينتفع؛ مسلوب العقل، نسأل الله السلامة.
كذلك أيضًا يشترط الالتزام، ويش معنى الالتزام؟ أن يكون الإنسان ملتزمًا لأحكام الإسلام، والملتزم لأحكام الإسلام نوعان؛ المسلم، والذمي، أما المعاهد والمستأمن والحربي ما هو ملتزم، فإذا سرق مسلم وجب قطع يده، وإذا سرق ذمي أقيم عليه الحد فيما هو من شريعته؛ إذا كانت تقطع اليد في شريعتهم قطعنا يده، وإلا فلا.
نأتي للزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم كالشريعة الإسلامية، لو زنى ذمي فإنه يُرْجَم إن كان محصنًا، وإذا كان غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة.
المعاهد والحربي والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولَّا لا؟ لا، ما تلحقهم؛ لأنهم غير ملتزمين.
طالب:( ... ) شريعتهم؟
الشيخ: إذا لم يعلم لهذا حكم في شريعتهم الظاهر أنه لا بأس من إقامته حسب مقتضى الشريعة الإسلامية.
طالب: شرب الخمر؟
الشيخ: شرب الخمر عندهم مباح فلا نقيم عليه الحد، لكننا نمنعه من إعلانه، نعزره إن أعلنه.